* القرار /244/ في الطعن /332/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت ـ أجر
ـ ان المادة 169 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة ـ المتعلقة بتسوية أوضاع العاملين ـ انما تنطبق على العاملين الدائميين. وعلى ذلك فليس للعامل المؤقت الذي تم تثبيته وفق أحكام المادة 164 من القانون المذكور أن يتمسك بالأجر الذي كان عليه بتاريخ التثبيت.