Call us now:
عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت
لا الزام على الادارة في تثبيت العامل المؤقت القائم على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانوني الأساسي للعاملين في الدولة خلال مدة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون، بحسبان أن ذلك هو حق تقديري لها.