* القرار /235/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الأرقام /236 ـ 237 ـ 242/ لسنة 1989

عامل ـ عقد محدد المدة ـ تثبيت ـ سريان التثبيت
ان تثبيت العامل المؤقت وفق أحكام المادة 614 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة انما يكون اعتبارا من تاريخ 2/1/1986 ولا يمكن أن يرتد أثره الى تاريخ مباشرته العمل لدى الادارة.