Call us now:
عامل ـ عقد محدد المدة ـ خدمة إلزامية ـ اجازة خاصة بلا راتب
لا يجوز منح العامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة، المدعو لأداء الخدمة الالزامية، إجازة خاصة بلا راتب الا عن المدة المتبقية من عقده.
عامل ـ عقد محدد المدة ـ خدمة إلزامية ـ اجازة خاصة بلا راتب
لا يجوز منح العامل المتعاقد بعقد عمل محدد المدة، المدعو لأداء الخدمة الالزامية، إجازة خاصة بلا راتب الا عن المدة المتبقية من عقده.