* القرار /198/ في الطعن /225/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل ـ عقد محدد المدة ـ فسخ العقد
قيام الادارة بفسخ عقد العمل المؤقت الاخير قبل انتهاء مدته في ظل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعتبر مخالفاً لأحكام المادة 166 من هذا القانون. ولا يغير من ذلك استناد الادارة في قرارها بفسخ العقد الى ضعف أداء العامل المتعاقد دون أن تقدم ما يثبت أن كفاءته قد حددت بدرجة ضعيف ثلاث مرات متوالية من قبل اللجان المختصة.