* القرار /116/ في الطعن /89/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة في العديد من قراراتها

عامل ـ عقد على مشروع ـ تثبيت
استمرار الادارة في استخدام العامل بموجب عقد محدد المدة والمشروع معين في ظل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة لا يلزمها بتثبيته.