Call us now:
عامل ـ علاج خارج القطر ـ نفقات علاج ـ المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية.
ان عبارة (تحويل المريض الى الطبيب الاختصاصي في أحد فروع الاختصاص) الواردة في النظام الصحي الناقد لدى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية، لا تفيد تقرير حق العاملين لديها في المعالجة خارج القطر. وليس من شأن تقرير اللجنة المختصة بمشفى دمشق الذي ينتهي الى حاجة العمل لاجراء عمل جراحي له في الخارج، أن يلزم الادارة بنفقات المعالجة خارج القطر. ويقتصر حق العامل في هذه الحالة على اقتضاء ما يعادل النفقات اللازمة لعالجه في سورية.