Call us now:
عامل ـ غياب لأسباب صحية ـ تأخر تقديم التقرير الطبي
ـ لا محل لاهدار قيمة التقرير الطبي الذي أثبت أن انقطاع المدعي عن العمل كان بسبب مرضه، لمجرد التأخر في تقديمه أو الحصول عليه دون اتباع التعليمات المحددة بهذا الشأن.
ـ تبرير فترة غياب المدعي بسبب مرضه يفقد القرار الصادر باعتباره بحكم المستقيل مستنده القانوني.