* القرار /399/ في الطعن /2438/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عامل وكيل ـ تثبيته
ـ ان تثبيت الوكيل هو أمر جوازي يعود تقديره للسلطة صاحبة الحق في التعيين.
مطالبة المدعي الوكيل بتثبيته في عمله اعتبارا من تاريخ تعيينه انما تفتقر الى السند القانوني بمقتضى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.