أصول – طعن – مصلحة من محامون 2000

المبدأ : أصول – طعن – مصلحة

1- الطعن المقدم ممن لا دعوى عليه يعتبر من غير ذي مصلحة فهو يرد شكلا 0
2- التزوير من الأمور الفنية التي لا بد لاثباتها من اللجوء إلى الخبرة 0

المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص 737