Call us now:
عقد اداري ـ أضرار ـ تأمين ـ تعويض
عدم التزام المتعهد بما أوجبه عليه العقد بشأن التأمين، يمنع عنه الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالرافعة التي كان يستعملها في تنفيذ أعمال العقد، لأن المقصر أولى بالضمان.
عقد اداري ـ أضرار ـ تأمين ـ تعويض
عدم التزام المتعهد بما أوجبه عليه العقد بشأن التأمين، يمنع عنه الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالرافعة التي كان يستعملها في تنفيذ أعمال العقد، لأن المقصر أولى بالضمان.