* القرار /60/ في الطعن /2296/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ تحكيم ـ نص عقدي ـ الزامية
انه وبصرف النظر عن الجدل الدائر بين طرفي العقد حول مدى الزامية الشرط العقدي المتعلق بالتحكيم، فان قيام كل منها بتسمية محكم في لجنة التحكيم يعني أن اتفاقهما قد انعقد على اللجوء الى التحكيم للبت في الخلاف الشاجر بينهما.