* القرار /47/ في الطعن /1705/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ سحب أعمال ـ فروق التنفيذ ـ عارض ـ تخلي عن العرض
ـ قيام المدعي بعد تقديمه طلب التخلي عن عرضه بتبليغ أمر المباشرة وتسديد رسم الطابع والاشتراكات عن عماله في التأمينات الاجتماعية والطلب من الادارة تأمين مواد التعهد، كل ذلك يجعل تمسكه في الدعوى بتخليه عن العرض أساساً في غير محله.
ـ تخلي المتعهد في هذه القضية عن تنفيذ التزامه قبل المباشرة فيه في ضوء الوقائع الماثلة وأسباب عدم التنفيذ، موجب لمصادرة تأميناته المقدمة وتحميله قيمة طوابع العقد والاشتراكات عن عماله في التأمينات الاجتماعية دون فروق التنفيذ على حسابه، كما سار عليه الاجتهاد في قضايا مماثلة.