* القرار /59/ في الطعن /446/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ عقد تصنيع ـ سحب الاعمال ـ فروقات تنفيذ ـ غرامة تأخير
جرى اجتهاد المحكمة الادارية العليا على الأكتفاء بمصادرة التأمينات النهائية جزاء عدم مباشرة المتعهد تنفيذ الأعمال دون ترتيب مبالغ أخرى كفروق التنفيذ على حسابه وغرامة التأخير.