* القرار /146/ في الطعن /461/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ عقد توريد ـ عدم تنفيذ
يكتفى بمصادرة التأمينات المقدمة من المتعهد الذي امتنع عن توقيع العقد والمباشرة في التوريد، خصوصاً وأنه لم يثبت أن فروق الأسعار قد ترتبت بسبب النكول أو بسبب الزيادة الطبيعية التي تطرأ على الأسعار.