* القرار /142/ في الطعن /266/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ عقد توريد ـ عدم تنفيذ
عدم اتخاذ المتعهد الاجراءات اللازمة للعمل على تسليم السيارات موضوع العقد، يبرر للادارة مصادرة تأميناته النهائية وعدم اعادة أي مبلغ مقابل قيمة طوابع العقد دون فرق السعر وذلك حسب ما استقر عليه اجتهاد المحكمة الادارية العليا في قضايا مماثلة.