* القرار /147/ في الطعن /1922/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ عقد توريد ـ مخالفة المواصفات
ـ قبول الادارة كمية الجلود من المتعهد كنموذج، ينفي القول ـ فيما بعد ـ بعدم مطابقتها للمواصفات.
ـ موافقة المتعهد على حسم نسبة معينة من قيمة الجلود المقدمة منه بسبب مخالفتها المواصفات وطلبه من الادارة بيان ما اذا كانت ترغب في تقديم الكمية الباقية وجواب الادارة بالاكتفاء بما قدم بسبب المواصفات، انما يشكل ايجاباً وقبولاً من الطرفين بانهاء العقد ولا يعتبر فسخاً للعقد من أي من الطرفين.