* القرار /107/ في الطعن /391/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ غرامة تأخير
اعتراض المتعهد في الدعوى على مدة تأخير معينة دون مدة أخرى، يجعل نطاق الدعوى محصوراً بمدة التأخير المعترض عليها.