* القرار /248/ في الطعن /345/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ فسخ ـ تعويض
ان كلاً من القاعدة القانونية المقررة والاجتهاد القضائي مستقر على حق المتعقد بالتعويض عن الأضرار الفعلية التي تلحق به جراء فسخ العقد.