* القرار /307/ في الطعن /633/ لسنة 1989 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ نكول عن التنفيذ ـ فروق ـ تأمينات أولية ـ عدم تقديمها
ابرام المتعهد المرشح العقد بعد قبول عرضه دون تقديمه تأمينات أولية لا يعفيه نهائياً من مسؤولية نكوله عن تنفيذ تعهده. وقبول الادارة لهذا العرض دون تقديم التأمينات لا يعطيها الحق كلياً بالمطالبة بفروق التنفيذ على حسابه وغرامات التأخير والعطل والضرر.