Call us now:
دعوى ـ طعن
قيام طعن الادارة على سبب مفاده ارتكاب المدعي جرم التزوير في وثيقة أساسية من شأنها التأثير على الدعوى واكتفاؤها بإبراز بيان يفيد بتحريك الدعوى العامة بحقه بجرم التزوير وعدم توضيحها ماهية هذا الجرم ومدى ارتباطه الدعوى أو تقديمها لما يفيد مصير ادعائها عليه، يجعل هذا السبب غير جدير بالاعتماد.