* القرار رقم /49/ في الطعن رقم /199/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

ضابط ـ نقل الى وظيفة مدنية ـ ترفيع ـ تظلم
تقديم التظلم من عدم الترفيع وإقامة الدعوى يعتمدان على مواعيد مقررة في متن المادة (55) من قانون مجلس الدولة، ولا يعتمد تظلم مقدم بعد ردح من تاريخ حلول الترفيع.