أصول – طلبان ابتدائي ثم استئنافي – طلبات جديدة من محامون 2000

المبدأ : أصول – طلبان ابتدائي ثم استئنافي – طلبات جديدة

1- الطلب ابتداء محاسبة الخصم عن قيمة زائدة في العقار يختلف عن طلب إزالة التجاوز لدى الاستئناف ، فالاول مالي والثاني عيني عقاري 0
2- يعتبر الطلب الثاني لدى الاستئناف طلبا جديدا غير مقبول 0

المحامون – العددان 7،8 لعام 2000 – السنة 65 ص 936