Call us now:
عقار ـ صفة عمرانية ـ تراخيص بناء
إن الابقاء على الصفة العمرانية للعقار بالرغم من التخلي عن الغاية التي خصص لأجلها، هو في غير محله القانوني، ويتعين ـ تبعاً لذلك ـ رفع الاشارة الموضوعة على مخطط العقار والسماح بالبناء عليه وفق الأنظمة النافذة.