* القرار رقم /169/ في الطعن رقم /766/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقار ـ صفة عمرانية ـ تراخيص بناء
إن الابقاء على الصفة العمرانية للعقار بالرغم من التخلي عن الغاية التي خصص لأجلها، هو في غير محله القانوني، ويتعين ـ تبعاً لذلك ـ رفع الاشارة الموضوعة على مخطط العقار والسماح بالبناء عليه وفق الأنظمة النافذة.