Call us now:
عقار ـ لجنة إزالة الشيوع ـ إعلان انعدام قرارها ـ مدى قابلة الحكم المعلن لاعتراض الغير ـ صفة ومصلحة
ـ إن بيع الجهة المعترضة اعتراض الغير حصتها من العقار موضوع القرار الصادر عن لجنة إزالة الشيوع ـ المعلن انعدامه ـ يجعل منها غير ذات صفة ومصلحة تخولانها سلوك سبيل اعتراض الغير.
ـ إنه وعلى موجب المادة 20 من قانون مجلس الدولة، فإن الأحكام الصادرة بالإِلغاء تكون حجة على الكافة، وإن الجهة المعترضة اعتراض الغير وعلى فرض أن لها الصفة والمصلحة في اعتراضها، فهي تعتبر داخلة في عداد الكافة المعنيين بهذه المادة، ذاك أن الانعدام أقوى من الإلغاء.