* القرار رقم /39/ في الطعن رقم /472/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقار ـ انذار بالهدم ـ رفض طلب وقف التنفيذ ـ أثره على القضية ـ دعوى ـ تدخل ـ حكم قضائي ـ طلب انعدامه لعلة المناداة على الجهة المتداخلة.
ـ إن المناداة على الجهة المتداخلة وعدم حضورها ليس من شأنه أن يرقى الى أحد الأسباب التي تصلح للطعن في قضية قائمة أو أن يحتج به لطلب اعلان انعدام حكم قالت محكمة الدرجة الأخيرة كلمتها فيه.
ـ لا أثر لرفض طلب وقف التنفيذ على القضية من ناحية الأساس والموضوع، إذ يبقى الباب مشرعاً أمام المتداعين لتقديم دفوعهم.