Call us now:
عقد اداري ـ اختصاص ـ عقود الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية ـ مقومات العقد الاداري ـ دعوى ـ عقدان في دعوى واحدة ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ محروقات.
ـ إن كون الشركة العامة لتنفيذ المشاريع الصناعية تمارس عملاً تجارياً، لا ينزع عن القضاء الاداري اختصاص النظر في النزاعات التي تشجر حول العقود التي تبرمها متى توافرت في هذه العقود مقومات العقد الاداري، وهي: ابرامها بواسطة جهة عامة تمارس تحقيق مرفق عام تقوم عليه وتطبق في عقودها نظاماً خاصاً وشروطاً خاصة غير مألوفة في نطاق الحقوق الخاصة.
ـ لا يترتب على محكمة القضاء الاداري إن هي نظرت في مطالب المتعهد حول عقدين في دعوى واحدة، ما داما يقودان لمشروع واحد وقد أبرما في فترة متقاربة وأدى المتعهد المرسوم عن كل منهما.
ـ استقر الاجتهاد على أن مادة المحروقات لا تأخذ نفس اعتبار مواد القطاع العام الأخرى الأساسية في التنفيذ، بحسبان انها مادة مساعدة تدخل في تنفيذ الأعمال بصورة غير مباشرة وأنها تدخل في حساب زيادات الأسعار الاجمالية للعقد، لذلك فلا تعطى زيادات أسعارها بشكل منفصل استثناء من قاعدة تحمل المتعهد نسبة 15% من قيمة العقد.