Call us now:
عقد اداري ـ اختصاص ـ عقود الشركة السورية لنقل النفط ـ كشوف مؤقتة ونهائية ـ تحفظ
ـ انه وان تكن الشركة السورية لنقل النفط من الجهات الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 18 لسنة 1974 وتعتبر تاجراً في علاقتها مع الغير عملاً بالصك القاضي بإحداثها، الا أن العقد الذي أبرمته لتنظيف خزانات النفط في بانياس يعتبر من عقود الصيانة التي يقتضيها تسيير المرفق العام ولا علاقة له بأية صفة تجارية تمارسها، لذلك فهو من العقود الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن تنفيذها.
ـ إن العبرة في سقوط حق المتعهد عند توقيعه بدون تحفظ على الكشف النهائي دون الكشوف المؤقتة، حسبما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري.