Call us now:
عقد اداري ـ عقد استثمار ـ فسخه لمخالفة الشروط ـ جمعية تعاونية ـ مسؤوليتها عن أعمال ممثلها.
تتحمل الجمعية التعاونية المستثمرة حيال ما صدر عن ممثلها من مخالفات لشروط الاستثمار طالما كانت على علم ودراية بها. وعلى ذلك فإن قرار الادارة بفسخ عقد الاستثمار بسبب تلك المخالفات، إنما يكون في محله القانوني.