* القرار رقم /156/ في الطعن رقم /366/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة الادارية العليا بقرارها ذي الرقم 155 لسنة 1986

عقد اداري ـ استحقاقات المتعهد
إن مطالبة المتعهد بصرف رصيد استحقاقاته دون مراعاة لترتب ذمم عليه لصالح الادارة يجري استيفاؤها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة، لا تجد لها سنداً في القانون.