* القرار رقم /45/ في الطعن رقم /222/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

عقد اداري ـ أسعار التعاقد ـ الادعاء بارتفاعها
ـ ان تخلف الادارة المتعاقدة عن الرد على تكليف المحكمة لها بإثبات ارتفاع السعر المتعاقد عليه وإثبات النقص في الكميات المسلمة، بعد اذ طلبت السماح لها بذلك، يجعل من المتعين البت في الدعوى في ضوء الدفوع الماثلة فيها.
ـ استقر الفقه والقضاء على قاعدة أساسية هي أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز تعديله أو نقصه إلا باتفاق الطرفين أو للاسباب التي يقررها القانون.
ـ لايسوغ للادارة المتعاقدة من بعد ابرامها العقد واستلامها المواد المتعاقد عليها ودفع قيمتها، أن تنقص ما تم على يديها بموجب وثائق أصولية، خاصة اذا بقيت أقوالها بشأن ارتفاع أسعار العقد ونقص الموارد المسلمة، مجردة من أي دليل.