Call us now:
المبدأ : أصول – غياب – حكم – قضايا عقارية
– الغياب وان كان يعتبر مسوغا لاصدار الحكم الا ان ذلك لا يسري على القضايا العقارية من دون إبراز الوثائق اللازمة لاثبات صحة الدعوى أو تقديم البينة الشخصية 0
المحامون – العددان 5،6 لعام 2000 – السنة 65 ص689