Call us now:
عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية
ـ دعوى عامة ـ جرم تزوير في الكشف النهائي ـ منع محاكمة ـ أثره على التحفظ المدون على الكشف النهائي.
ـ إن تدوين المتعهد على الكشف النهائي عبارة (أتحفظ على محتوى هذا الكشف) وعبارة أخرى بخط مغاير وحبر مختلف وصيغة جديدة، إنما يعني أن التحفظ قد تم تدوينه على مرحلتين، وهو أمر يرفضه النص النافذ ويأباه الاجتهاد المستقر.
ـ إن عدم كفاية الأدلة التي يعتمدها القضاء الجزائي ابتغاء منع المحاكمة إنما تقوم على مبدأ <<درء العقوبات بالشبهات>>. وإن منع محاكمة المتعهد من اقتراف جرم التزوير في أوراق رسمية لعدم كفاية الأدلة، لا يتعارض مع حقيقة التباين الحاصل بين الخط والحبر الذي تم به تسجيل التحفظين المتلاحقين، هذا فضلاً عن أن تهمة التزوير تختلف في جوهرها عن واقعة الاضافة اللاحقة.
ـ إن جواب الادارة على المذكرة التفصيلية في موضوعها، لا يعني التزامها بها سواء لجهة تقديمها ضمن الميعاد القانوني أو لجهة سلامتها، وإنما يفيد رغبتها في إقناع المتعهد بخطأ رأيه. هذا فضلاً عن أن موقف الادارة في هذا الصدد لا يقيد القضاء في شيء. كما أن قرار المحكمة بإجراء الخبرة الفنية لا يمكن أن يكون سبباً في إلزامها بغض الطرف عن حقائق ثابتة.
ـ إن اعتبار التحفظ ملغى، من شأنه أن يوصد الباب أمام البحث في الطلبات التي انطوى عليها ذلك التحفظ، لأن افتقاد الأساس يحول دون التوغل في التفاصيل.