* القرار رقم /82/ في الطعن رقم /173/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية ـ تأخر بسبب من الادارة ـ تعويض ـ تأمينات وتوقيفات ـ فائدة قانونية.
ـ إن المتعهد وقد وقع الكشف النهائي متحفظاً على الحسميات وتعويض التأخر بسبب من الادارة، فإنه لم يعد بحاجة لتقديم مذكرة تفصيلية بأسباب التحفظ حسبما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري.
ـ إن وصول البضاعة الى منطقة الجمارك لا يمكن صاحبها من استلامها قبل وصول المستندات والوثائق الخاصة بها. وعلى ذلك فإن المتعهد يستحق التعويض عن تأخر الادارة في تسلميه الوثائق الخاصة بتعهده.
ـ إن احتساب لجنة التحكيم الفوائد القانونية عن تأخر الادارة في اعادة رصيد التأمينات والتوقيفات وصرف قيمة الكشف النهائي على أساس 9% إنما يخالف نص المادة 227 من القانون المدني.