* القرار رقم /21/ رقم /136/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل المبدأ الأول قضت المحكمة بقرارها رقم 117 في الطعن رقم 403 لسنة 1986.

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ إقامة الدعوى قبل تنظيمه ـ تعويض ارتفاع أسعار
ـ استقر الاجتهاد على أن المبادرة الى رفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض أو تبرير التأخير وغيره من طلبات المتعهدين، قبل تنظيم الكشف النهائي، تغني عن التحفظ على هذا الكشف، وتظل أسانيد الدعوى ومقوماتها ومؤيداتها قائمة لا ينال منها عدم التحفظ، طالما لم يترافق إهمال التحفظ بإسقاط الدعوى أو التنازل عنها، صراحة، سواء في الكشف النهائي أو في أي وثيقة أخرى.
ـ إن إنجاز الأعمال في المشروع، خلال فترة المنازعة القضائية، يسمح باحتساب تعويض ارتفاع الأسعار عن كامل الأعمال المنجزة حتى الكشف النهائي.