Call us now:
عقد اداري ـ إنقاص الكميات ـ تعويض
ـ إن استحقاق المتعهد للتعويض مقابل إنقاص كميات الأسفلت المتعاقد عليها بما يزيد عن النسبة المسموح بها قانوناً، إنما يجد أساسه في استحقاق التعويض عن الضرر بسبب إخلال الادارة بالتزامها التعاقدي، ويشمل ذلك التعويض فوات الربح والنفقات التي تكبدها المتعهد عن العقد وفقاً للكميات المحددة فيه.
ـ إن قيام الادارة بصرف استحقاقات المتعهد وفقاً للكميات المنقولة، ينفي ما جاء في إدعائها المتقابل من وجود نقص في هذه الكميات.