Call us now:
عقود وزارة الدفاع ـ اختصاص اللجنة التحكيمية ـ إنهاء العقد ـ تعويض
ـ إن الحكم الطعين وقد أوضح أن نطاق المهام المنوطة باللجنة التحكيمية المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم التشريعي ذي الرقم 80 لسنة 1953 محدد بالأمور المتعلقة بالاستلام والتسليم على حين أن محور النزاع في الدعوى يدور حول مشروعية قرار الادارة بإنهاء العقد قبل انقضاء مدته، وانتهى من ذلك الى رفض الدفع المثار حول اختصاص اللجنة التحكيمية، انما يكون مستنداً الى المبادئ التي استقر عليها اجتهاد القضاء الاداري بهذا الصدد.
ـ انه اذا كان من حق الادارة انهاء العقد في أي وقت كان، فإن من حق المتعهد ـ في المقابل ـ اقتضاء تعويض عادل ومناسب عن هذا الانهاء في ضوء أسبابه وظروفه ومداه.