Call us now:
عقود وزارة الدفاع ـ تعويض ارتفاع أسعار ـ الاتفاق المسبق على تحميل المتعهد تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة ـ فائدة
ـ إن الحكم الطعين وقد قضى بأحقية الجهة المتعهدة في تعويض ارتفاع الأسعار تأسيساً على أنه لا يجوز للادارة أن تثرى على حساب المتعاقد الذي يلتزم تنفيذ مشاريعها عن طريق وضع نصوص عند التعاقد تستهدف حرمانه من حقه في التعويض حين يختل التوازن المالي للعقد بسبب الظروف الطارئة أو نتيجة لارتفاع الأسعار، إنما يكون متصلاً بالمنطق القانوني والاجتهاد المستقر بأوثق الوشائج.
ـ استقر الاجتهاد على أنه لا يجوز الحكم بتعويض يتمثل بالفائدة عن تعويض لقاء فروق الأسعار.