* القرار رقم /189/ في الطعن رقم /1236/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراريها ذوي الرقمين 188 و190 لسنة 1986.

مدرس ـ اعارة ـ راتب
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أحقية المدرس أو المعلم المعار الى اليمن، بتقاضي النسبة المقررة له من الراتب على أساس راتبه الشهري المقطوع الذي يتقاضاه فعلاً.