Call us now:
مدرس ـ اعارة ـ راتب
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أحقية المدرس أو المعلم المعار الى اليمن، بتقاضي النسبة المقررة له من الراتب على أساس راتبه الشهري المقطوع الذي يتقاضاه فعلاً.
مدرس ـ اعارة ـ راتب
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أحقية المدرس أو المعلم المعار الى اليمن، بتقاضي النسبة المقررة له من الراتب على أساس راتبه الشهري المقطوع الذي يتقاضاه فعلاً.