* القرار رقم /120/ في الطعن رقم /1014/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة بقراريها ذوي الرقمين 136 و137 في الطعين ذوي الرقمين 1427 و1258 لسنة 1986.

معلم ـ اعارة ـ راتب ـ تعويض اغتراب ـ تقادم
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن فروق تعويضات الاغتراب إنما تخضع للتقادم الخمسي.