* القرار رقم /152/ في الطعن رقم /743/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

مهندس خريج ـ ايفاء الالتزام بالخدمة.
لا يسوغ قانوناً أن ينقلب التزام المهندس الخريج بالخدمة الفعلية مدة محددة الى علاقة وظيفية دائمة بصورة تلقائية ولو استمر ـ هذا المهندس ـ بالخدمة إثر انتهاء المدة الملزم بها.