* القرار رقم /1661/ في الطعن رقم /305/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

موظف ـ ترفيع ـ دعوى إلغاء
الدعوى التي تهدف الى تقرير أحقية الموظف بالترفيع، تعتبر من دعاوى الالغاء التي يتوجب فيها تقديم التظلم من عدم الترفيع ومن ثم إقامة الدعوى ضمن المواعيد القانونية المقررة في قانون مجلس الدولة لدعاوى الالغاء.