Call us now:
موظف ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ وزارة النفط والثروة المعدنية
إن صدور قرار بوقف مفعول القرار المتضمن منح حملة الاجازة في التجارة وحملة الاجازة في الاقتصاد والتجارة من العاملين لدى وزارة النفط والجهات التابعة لها تعويض اختصاص ريثما توافق وزارة المالية على نشره في الجريدة الرسمية، يقصر الحق بهذا التعويض على الفترة الواقعة بين تاريخ صدور قرار المنح وبين تاريخ صدور قرار الوقف، وذلك بحسبان أن هذه الفترة لم تكن مثار جدل معلن بشأن نفاذ القرار المانح.