* القرار /28/ في الطعن /81/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

اختصاص ـ قضايا الملكية
لا يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري النظر في النزاع الدائر حول الملكية ومشتملاتها.