* القرار /213/ في الطعن /527/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

ايفاد ـ انهاؤه ـ نفقات ايفاد ـ ايفاد مجدد
ـ انتهاء مدة الايفاد الأصلية وموافقة جهة الادارة المختصة على تجميد الايفاد لمدة سنة لا على تمديد مدته وعدم حصول الموفد على المؤهل العلمي المطلوب وتغييره الجامعة التي كان يدرس فيها دون موافقة مسبقة، يجعل قرار الادارة بانهاء ايفاده قائماً على مبرراته.
ـ لا يسوغ توجيه الأوامر الى الادارة في مسائل يدخل البت فيها في اختصاصها وتعتبر ملاءماتها التقديرية. مثال: (إِلزام الادارة بالايفاد مجدداً بغية الحصول على المؤهل العلمي المطلوب).
ـ بموجب أحكام المادة /55/ من قانون البعثات العلمية، فإن مناط مطالبة الموفد بالنفقات المصروفة عليه خلال فترة ايفاده هو رسوبه. ومتى كان من الثابت أن عدم حصول المدعي على الشهادة المطلوبة منه كان بسبب خلاف وقع بينه وبين الأستاذ المشرف على أطروحته لأسباب لا علاقة لها بالنواحي العلمية وأنه عاد الى البلاد بعد حصوله على شهادة دكتوراه الحلقة الثالثة وعمل بصفة مدرس متفرغ في ملاك وزارة التعليم العالي، فإن مطالبته بنفقات الايفاد لا مسوغ لها.