* القرار /213/ في الطعن /527/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

ايفاد ـ إنهاؤه ـ نفقات ايفاد
إِخفاق الموفد في الحصول على الشهادة التي أوفد من أجلها مدة تزيد على نصف المدة المحددة لايفاده وإلحاحه في تغيير نوع الدراسة والاختصاص الذي أوفد ابتغاء تحصيل شهادته واستمرار تلكئه في متابعة الدراسة، يجعل قرار الادارة بإنهاء ايفاده ومطالبته مع كفيله بالمرتبات والنفقات المصروفة عليه خلال مدة الايفاد متفقاً مع أحكام المواد /48 و55 و60/ من قانون البعثات العلمية.