* القرار /226/ في الطعن رقم /53/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجة ـ الحلاق ـ الخاني

تأمين ومعاشات ـ قرارات لجنة تسريح الموظفين الطبية
تستقل لجنة تسريح الموظفين الطبية في تقرير ما إذا كانت العلة التي استوجبت تسريح الموظف بسببها من الوظيفة ذات منشأ فيزيولوجي طبيعي أم أنها ناجمة عن الوظيفة وبسببها.