* القرار /68/ في الطعن /120/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

تراخيص ـ رخصة بناء على السطح ـ ملكية ـ دعوى
وجود دعوى مدنية قائمة حول ملكية سطح البناء، يجعل الدعوى التي تتغيا الزام جهة الادارة بالترخيص بالبناء على السطح المذكور سابقة لأوانها.