* القرار /44/ في الطعن /317/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

تنظيم وعمران المدن ـ تأخر الادارة في تسليم المقاسم ـ تعويض
متى تبين أن تأخر الادارة في تسليم المقاسم الى مالكيها كان بسبب مطالبة شاغلي هذه المقاسم بعقارات بديلة وحصولهم على حكم بوقف تنفيذ قرار اخلائهم جبراً بالطريق الاداري، فلا معدى من تقرير عدم مسؤوليتها في هذا الصدد ولا مجال ـ بالتالي ـ لالزامها بالتعويض عن ذلك.