* القرار /92/ في الطعن /1/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

دعوى ـ شرط المصلحة
استقر الاجتهاد على أن المصلحة هي مناط الدعوى، اذ يشترط توفرها وقت رفع الدعوى واستمرار وجودها ما بقيت الدعوى قائمة